الحصفكي

10

الدر المختار

( والاقرار ) ولو بالكتابة فيكون مرئيا ( وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه ) ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ( ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين لقائل ) بأن لم يكن في البيت غيره ، لكن لو فسر لا تقبل . درر ( أو يرى شخصها ) أي للقائلة ( مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان ) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب ، وعليه الفتوى . جامع الفصولين . فرع : في الجواهر عن محمد : لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة ،